مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 13
يقوم مسؤول الاستغلال، فور دخول السد في الخدمة، بتنفيذ العمليات التقنية للاستغلال والصيانة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. ويقوم بتسجيل وجهوزية أشخاص مؤهلين لاستشارتهم عن المعطيات المجمعة في إطار هذه العمليات وكذا كل المعلومات الأخرى المفيدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأشغال الصيانة والإصلاح التي تمت مباشرتها على مستوى السد.