المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وجسر قسنطينة وسيدي موسى والسحاولة وبئر توتة وأولاد شبل، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".