مرسوم تنفيذي رقم 17-332
مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.