المادة 8
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) .............. :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائق مركبات نقل البضائع،
- بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة،
- إثبات يقرّ بأنّ صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)......................".