مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 38
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.