مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
يترتب عل ى مخالفة أحك ام المادتين 28 و 32 المتعلقتين على التوال ي بش روط المصادق ة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي بصيغته الورقية والرقمية، وكذا منع طبعها ونشرها واستيرادها وتسويقها قبل المصادقة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.