الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 28
زيادة على شروط ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه المذكورة في المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، تتم المصادقة على الكتب شبه المدرسية والوسائل المكملة والوسائل المستعملة بصيغتها الورقية والرقمية، التي :
- تطابق الغايات البيداغوجية،
- تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة،
- تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
- تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال،
- تحترم حقوق المؤلفين والحقوق ا لمجاورة.