مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 27
عند الرفض المبرّر لطلب المصادقة على وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب المصادقة بعد رفع كل التحفظات.
في حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن الناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة.