مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 25
تخضع كل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي إلى دراسة تقييمية من قبل لجنة المصادقة، لاتخاذ قرار في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المصادقة.