مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثاني — اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي
المادة 15
يخضع طبع أي وسيلة قاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي المعتمد، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.