مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثاني — اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي
المادة 13
تتولى لجنة الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، دراسة طلب اعتماد الوسيلة القاعدية أو الكتاب المدرسي والبت فيه.
تصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين :
- اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية،
- الرفض المبرر لطلب الاعتماد.