هذا النص
يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 · 15 نوفمبر سنة 2017
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 · 15 نوفمبر سنة 2017
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.