هذا النص

يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية

مرسوم تنفيذي رقم 17-329 · 15 نوفمبر سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.