مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
لا يمكن اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تبرمها الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تلزم هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص دون الموافقة المسبقة من طرف هذه الأخيرة، وفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.