مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تستدعي إقامة علاقات تعاون لامركزي وجود منفعة عمومية وطنية أو محلية مؤكدة، ويجب أن تعود بالفائدة عل ى الجماعة الإقليمية المعني ة، ويج ب ألاّ تحي د ه ذه العلاقات عن ه دف ها لتحقيق غايات شخصية أو حزبية أو سياسية.
المادّ ة 6 : تقام علاقات التعاون اللامركزي بهدف تعزيز قدرات الجماعات الإقليمية الجزائرية وتسيير المرافق العمومية المحلية بفعالية وترقية التنمية المحلية.