مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الخامس — كيفيات تسيير نشاطات التعاون اللامركزي
المادة 36
يتم إدراج النفقات الناجمة عن مشاريع التعاون اللامركزي ضمن ميزانية الجماعة الإقليمية المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.