مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الرابع — تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمها وإنهاء العمل بها
المادة 32
يمكن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح مسبب من الوالي، وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أو بناء على اقتراح من هذا الأخير، أن يطلب من الجماعة الإقليمية المعنية إنهاء العمل بالاتفاقية السارية.