مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الرابع — تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمها وإنهاء العمل بها
المادة 28
يتع ين على الجماعات الإقليمية الجزائرية متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمه ا بانتظام على أساس تقدير نوعي ة الأعمال المنجزة، واقتراح توصيات لتحسينها.
وبهذه الصفة، يتعين على كل جماعة إقليمية جزائرية إعداد حصيلة سنوية تتضمن العمليات المنجزة تحت عنوان التعاون اللامركزي.