مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الثاني — أهداف وميادين التعاون اللامركزي
المادة 11
يهدف التعاون اللامركزي إلى تشجيع المبادرات التي تتيح على الخصوص :
- دفع ودعم حركة التنمية المحلية،
- تحسين الإطار المعيشي للمواطنين،
- ترقية تبادل الخبرات والمهارات بين الجماعات الإقليمية،
- المساهمة في تلبية حاجات الساكنة ومطالبها ذات الأولوية،
- تمتين الصداقة بين الشعوب وتعزيز الديمقراطية التساهمية واللامركزية والحكامة المحلية.