مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تساهم المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في ترقية التعاون اللامركزي من خلال اقتراح جميع التدابير لتشجيع هذه العلاقات والعمل على إشراك الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في تنفيذها.