مرسوم تنفيذي رقم 17-326
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-326 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يح دد ش روط إنش اء م ؤسس ات المس اعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يتمم ه ذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسس ات المساعدة عن طري ق العمل وتنظيمها وسيره ا، بمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1، تحرران كما يأتي:
"المادّة 17 مكرر : يحدد التنظ يم ال داخ لي للم ؤسس ات الم نش أة من المصالح الت ابعة لل وزارة المك لفة بالتض امن الوطني، بم وجب ق رار مشترك بين ال وزير المك لف بالتض ام ن ال وطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.