مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 8
يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا مدته ثلاثة (3) أشهر، يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصاصات الجهات القضائية وسيرها، وكيفيات ممارسة مهامهم.