مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 7
يؤدي المساعدون، عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي يباشرون أمامه مهامهم، ويحرر محضر بذلك. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م