مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
تحدد قائمة التخصصات التي يعين فيها المساعدون، والجهات القضائية المعنية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★