مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الرابع — النظام التعويضي للمساعدين
المادة 15
يستفيد المساعدون من الراتب المقابل للرتبة التي ينتمون إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.