مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 10
يؤدي المساعدون مهامهم بموضوعية واستقلالية وحياد، ويخضعون إلى السلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها.
لا يخضع المساعدون في ممارسة مهامهم إلى تعليمات إداراتهم الأصلية.