مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — تقييم المتربص وترسيمه
المادة 25
عند نهاية فترة التربص، تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بطاقة تقييم عامة للتربص تمثل حصيلة بطاقات التقييم الفصلية، بناء على تقرير مفصل للمسؤول السلّمي وينبغي أن يتضمن إحدى الملاحظات الآتية :
- يرسم،
- يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها،
- يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض.
يجب أن توضع بطاقات التقييم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في الملف الإداري للمتربص.