مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.