مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير التربص الاختباري
المادة 18
يمكن تمديد مدة التربص مرة واحدة لفترة مساوية لها، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، إذا لم يسمح تقييم المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للتربص.
وفي هذه الحالة ومع م راعاة أحكام الق وانين الأساسية الخاصة وأحكام الم ادة 19 أدناه، فإن فت رة التربص لا يمكن أن تتجاوز سنتين .(2)