مرسوم تنفيذي رقم 17-321
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
الفصل الثاني — معاينة الغياب وكيفيات الإعذار
المادة 7
يعتبر الإعذار قانونيا :
- إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلّم الإشعار باستلام الإعذار،
- إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمّنة الإعذار،
- عندما يتعذر تبليغ الإعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه.
تعتبر الملاحظة المدوّنة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالاستلام اللذين أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة أعلاه، بمثابة تبليغ.