مرسوم تنفيذي رقم 17-321
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
الفصل الثاني — معاينة الغياب وكيفيات الإعذار
المادة 5
عندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي (2) عمل متتاليين، توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري، للالتحاق بمنصب عمله فورا.
إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الإعذار الأول، أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.