مرسوم تنفيذي رقم 17-321
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
الفصل الثاني — معاينة الغياب وكيفيات الإعذار
المادة 4
يتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب، بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري.