مرسوم تنفيذي رقم 17-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورة عادية، مرة واحدة كل سنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
يحدد جدول أعمال اجتماعات المجلس من طرف رئيسه.