مرسوم تنفيذي رقم 17-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التشكيلة
المادة 2
يرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الوزير الأول أو ممثله.