مرسوم تنفيذي رقم 17-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
لا يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أي راتب مقابل عضويتهم، ويستفيدون من تعويض نفقات تنقلهم وإيوائهم وإطعامهم، عند الاقتضاء، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★