مرسوم تنفيذي رقم 17-318
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تستبدل عبارة "وزير الموارد المائية والبيئ ة" الواردة في المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رق م 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير الموارد المائية".