مرسوم تنفيذي رقم 17-318
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سن ة 2016 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وسيرها".