المادة 8
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- تُعدّ الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- تشارك في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
- ترصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعي ة لأشغال البرمجة، وتكلف بما يأتي :
- توحد الحاجات من رخص البرامج،
- تعد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
- توحد الحاجات في اعتمادات الدفع،
- تعد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
- تضمن متابعة رخص البرامج واعتمادات الدفع، 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تُعدّ المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع تنفيذ ا لمخططات، وتقيّمها وتراقبها.
ب - المديرية الفرعية للإحصاء والتمويلات، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، وتعالجها وتقوم بتوزيعها،
- تحضّر المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وتنشرها،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج،
- تعد مدوّنات سنوية لإحصائيات القطاع.
ج - المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- تسخّر وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الإستعجالية،
- تشارك في إعداد التدابير ومخططات الأعمال المتضمنة تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها وتنفّذها،
- تسهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوزارة الموارد المائية،
- تشجّع وتدعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أنواع الشراكة لتدعيم التحكم المهني والفعالية الاقتصادية.