المادة 7
مديرية الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد بالاتصال، مع الهياكل المعنية، سياسة الري الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد مخططات التطوير والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- تعد السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار والحفر والمماسك المائية)، وتقيّمها وتنفّذها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها،
- تحدد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه،
- تُوجّه وتنشّط وتُراقب نشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي،
- تسهر على السير العادي للشبكات والمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول سير وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه، وتقوم بذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعي ة للمساح ات الكب رى، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد وتحيين دراسات مخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى،
- تباشر كل تفكير وتقوم بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي، وتتابع إنجازها،
- تُعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه.
ب - المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، وتتابعها،
- تبادر ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط الموجهة للسقي، وتتابعها وتراقبها،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتضبط جداول مخزون المياه السطحية والجوفية المستغلة في الري الصغير والمتوسط،
- تتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
- تشارك مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحيّنه.