المادة 2
مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير التسيير المدمج والمستديم للماء،
- تتابع تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية ولجان الأحواض،
- تعد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مخططات وبرامج التنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والإقليمية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرّامية إلى التعرف الأحسن على الموارد المائية والتربة،
- تصمّم بنك معطيات يتعلق بجرد وتقييم الموارد المائية والتربة، وتقوم بتحيينه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرامية إلى معرفة أحسن للموارد،
- تشارك في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير الرشيد للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية، لا سيما منها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع تنفيذ الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية،
- تتابع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القرارات المنبثقة عن لجان الأحواض.
ب - المديرية الفرعية لتهيئة الرّي، وتكلف بم ا يأتي:
- تبادر وتتابع إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي،
- تقوم بكل الدراسات التي تسمح بتحديد الاختيارات الاستراتيجية لحشد وتخصيص واستعمال الموارد المائية بالتناسق مع التوجيهات في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والجهوية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها،
- تطور أدوات المساعدة لأخذ القرارات في مجال تخطيط التنمية القطاعية،
- تقترح المواضيع التحسيسية الخاصة باقتصاد المياه لمختلف فئات المستعملين.