المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، ومكتب التنظيم العام. 9 نوفمبر سنة 2017 م
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
- النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
- العلاقات الدولية والتعاون،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب نص خاص.
- الهياكل الآتية :
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية الموارد المائية غير العادية،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير وحماية البيئة،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
- مديرية الميزانية والوسائل.