مرسوم تنفيذي رقم 17-317
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-317 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
المادة 14
تلغى الأحك ام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 16-89 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة.