المادة 10
مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بمايأتي :
- تحدد سياسة الإعلام الآلي لقطاع الموارد المائية،
- تعد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي المتعلق بتنفيذ نظام الإعلام الوطني الخاص بالقطاع، وتسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية في إطار المرجعية المعيارية،
- تؤطر تصميم وتنفيذ الأنظمة الإعلامية للوزارة،
- تشرع في تقييس وإدماج مشاريع الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية في إطار النظام الشامل للإعلام الخاصة بالقطاع،
- تنسق المنشآت القاعدية للإعلام الآلي وأرضيات الاتصال وتبادل المعلومات التابعة لقطاع الموارد المائية، وتتابع وضعها،
- تحدد وتنفذ سياسة أمن الإعلام الآلي للقطاع مطابقة مع النظام المعمول به،
- تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بالإعلام الآلي والمتعلقة بنشاطات القطاع،
- تضمن تسيير وصيانة وسائل الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية،
- تسهر على المحافظة والتسيير الحسن للوثائق والأرشيف.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد أرضيات والهياكل القاعدية للإعلام الآلي التي تأوي أنظمة الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة، وتنفذها وتديرها،
- تنفذ شبكات الإعلام الآلي للوزارة وتسيرها وتديرها،
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تضمن السير الحسن للهياكل القاعدية وشبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة،
- تسهر على تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها،
- تسير وسائل الإعلام الآلي للحفظ والأرشفة، وتديرها،
- تضمن تحيين وسائل الإعلام الآلي قيد الاستغلال،
- تتكفل بصيانة أجهزة الإعلام الآلي والمحيط التقني لمركز المعطيات،
- تسير وتضمن حسن سير تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي للوزارة.
ب - المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بنظام الإعلام الآلي الخاص بالوزارة،
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات الوزارة، وتنفذها وتديرها، وتسهر على انسجامها،
- تضع المعايير المتعلقة بالمواصفات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،
- تحدد بروتوكولات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومة،
- تكوّن وتساعد المستعملين في استغلال برمجيات الإعلام الآلي،
- تُعدّ برامج التكوين الداخلي المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام الآلي،
- تقوم بتسيير الوثائق التقنية وتتابع رخص الإعلام الآلي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تضمن تسيير أرشيف القطاع،
- توزع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتوزعها،
- تطور استعمال التسييرالإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته،
- تتكفل برقمنة الوثائق والأرشيف،
- تسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية .