مرسوم تنفيذي رقم 17-316
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-316 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يقدم وزير الموارد المائية مساهمته للقطاعات الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
- الآثار المضرّة للفيضانات،
- الآثار المضرة الناتجة عن التغيّرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر".