مرسوم تنفيذي رقم 17-316
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-316 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 2
يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية".