مرسوم تنفيذي رقم 17-316
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-316 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد يانغ غوانغيو سفير جمهورية الصين الشّعبيّة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تنظيميّة