مرسوم تنفيذي رقم 17-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها.
المادّ ة 8 : يُعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.