المادة 5
تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : * ممثل واحد عن المديريات العامة المكلفة :
- بالوقاية وترقية الصحة،
- بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- بالصيدلة والتجهيزات الصحية.
2 - بعنوان الوزارات : * ممثل واحد عن القطاعات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- الوزارة المكلفة بالتجارة،
- الوزارة المكلفة بالاتصال،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية،
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة.
يتولى ممثلو القطاعات المذكورة أعلاه، مهامهم في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بصفة نقطة الاتصال لقطاعاتهم.
3 - بعنوان المؤسسات العمومية : * ممثل واحد عن المؤسسات العمومية الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- المركز الوطني لعلم السموم،
- المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المعهد الوطني لحماية النباتات،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
4 - بعنوان الشخصيات :
- خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال مقاومة مضادات الميكروبات يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.