المادة 3
اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد آليات تنفيذه،
- ضمان تنسيق النشاطات الواردة في المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تعزيز المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
- المبادرة بنشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
- اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها.
المادّ ة 4 : يشكل قطاع الصحة نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. 18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م