مرسوم تنفيذي رقم 17-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات".