مرسوم تنفيذي رقم 17-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر المداولات في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة